القابلية في ناحية المكلّف به قبل أن يرجع إلى قصور قدرة المكلّف ، حيث لا يمكن الجمع بين الوجود والعدم.
نعم لو رجع عدم إمكان الامتثال إلى قصور قدرة المكلّف ، مع كون المكلّف به في نفسه أمراً ممكناً كما إذا قال : انقذ الغريقين مع عدم قدرته إلا على إنقاذ أحدهما ، يكون من قبيل التكليف بالمحال ، وإن كان مرجع ذلك ـ عند الدقّة أيضاً ـ إلى التكليف المحال ، لانّ المكلِّف إذا وقف على قصور قدرة المكلَّف كيف ينقدح في ذهنه إرادة إنقاذ الغريقين؟ لكن القضية شكلاً وصورة من قبيل التكليف بالمحال ، وحقيقة ومآلاً من قبيل التكليف المحال.
٢. تلك الصورة ولكن كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه ، هي التباين كما إذا أمر بالصلاة ونهى عن النظر إلى الأجنبية ، فهذا من الإمكان بمكان ولا يعدّ من باب الاجتماع حتّى لو نظر إليها حين الصلاة ، لا توصف الصلاة به ، لأنّ النظر قائم بالعين والصلاة قائمة بسائر الجوارح.
٣. نفس الصورة الأُولى ولكن كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه ، عموماً وخصوصاً من وجه ، كما إذا أمر بالصلاة ونهى عن الغصب ، فيقع الكلام في أنّه هل يصحّ للمولى أن يأمر بالأُولى على الإطلاق وينهى عن الغصب كذلك أو لا يصح؟ اختلف الأُصوليون على قولين :
١. يجوز ، لانّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي فيخرج عن كونه تكليفاً محالاً ، كما هو واضح ، أوتكليفاً بالمحال ، لأنّ له المندوحة في إقامة الصلاة في غير المغصوب.
٢. لا يجوز ، لأنّ مفاد الإطلاق في الدليلين عبارة : صل ولو في الدار المغصوبة ، ولا تغصب ولو في حال الصلاة ، ولو أخذنا بكلا الإطلاقين يكون