يلزم الاجتماع ، وعلى الثاني تلزم وحدة متعلّقهما فيلزم الاجتماع.
وبالجملة من بنى الجواز وعدمه على قضية « تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون ، أو لا » أو انّ تركيب المقولات بعضها مع بعض تركيب انضمامي أو اتّحادي ، فقد جعل النزاع صغروياً ، فالمجوز ينفي الاجتماع ، والمانع يثبته.
لكن جعل النزاع صغروياً ، يلازم القول بأنّ الأوامر والنواهي تتعلّق بالأفراد الخارجية ، مع أنّ المعروف بينهم ـ حتّى المحقّق الخراساني ـ انّها تتعلّق بالطبائع دون الافراد إذا فسّرت الأفراد ، بالمصاديق الخارجية ، وذلك لأنّ الخارج ظرف لسقوط الأمر لا ثبوته ، ولا محيص عن القول بكون النزاع كبرويّاً وانّ مصب النزاع عبارة عن الأمر التالي :
هل يجوز الأمر بشيء ، والنهي عن شيء آخر ، مع تصادقهما على مورد واحد ، أو لا؟ فالقائل بالجواز يقول : إنّ متعلّق الأمر هو حيثية الصلائية ، ومتعلّق النهي هو الحيثية الغصبية ، فالمتعلّقان مختلفان ، وتصادقهما على مورد لا يكون مانعاً عن حفظ الأمر والنهي المتعلّقين بشيئين مختلفين فيجوز اجتماع الأمر والنهي في المقام.
والقائل بالامتناع يقول : إنّ متعلّق الأمر والنهي وإن كان مختلفاً حقيقة ، لكن حفظ إطلاق الدليلين ، يستلزم وحدة متعلّق الأمر والنهي في النهاية ، وذلك لأنّ مقتضى إطلاق « اقم الصلاة » هو وجوب إقامة الصلاة في عامّة الأماكن حتّى المكان المغصوب ، كما أنّ مقتضى إطلاق قوله : « لا تغصب » هو تحريمه مطلقاً حتّى في الحالة الصلائية ، فلو صلّى في مكان مغصوب يلزم أن يكون العنوان الكلي ( الصلاة في الدار المغصوبة ) متعلّقاً للأمر والنهي بحكم حفظ الإطلاقين ، فيرجع الاجتماع المأموري إلى الاجتماع الأمري لاتّحاد الآمر والناهي ، والمأمور والمنهي ، والمأموربه والمنهي عنه فلا يجوز هذا النوع من الأمر والنهي.