الفعليين في مورد واحد ، بل من آثار نفس النهي ، سواء أكان هناك اجتماع أم لا ، إذ التكليف مطلقاً مجرّداً أو مقروناً بآخر يطلب لنفسه الاستطاعة والقدرة كسائر الشرائط العامّة ، ومع عدمها ، يصبح التكليف تكليفاً بالمحال.
وأمّا القول الرابع : الذي هو قول المحقّق القمي فسيوافيك الكلام فيه في التنبيه الأوّل من تنبيهات المسألة.
الثامن : صحّة النزاع على كلا الرأيين في متعلّق الأحكام
قد مرّ في المقصد الأوّل أنّ في متعلّق الأوامر والنواهي قولين :
١. تعلّقها بالطبائع والمفاهيم المجردة عن كلّ قيد.
٢. تعلّقها بالافراد.
وعندئذ يطرح السؤال التالي : النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، هل يطرح على كلا القولين أو لا؟
والجواب : هنا آراء وأقوال :
١. النزاع مبني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وأمّا على القول بتعلّقها بالأفراد فلا مجال للبحث بل يتعيّن الامتناع.
٢. انّ القول بالجواز مبنيّ على القول بتعلّقها بالطبائع ، والقول بالامتناع مبنيّ على القول بتعلّقها بالأفراد.
٣. جريان النزاع على كلا الرأيين ، وهذا مذهب المحقّق الخراساني ، فلا القول بتعلّقها بالطبائع يلازم القول بالجواز ، ولا القول بتعلّقها بالأفراد يلازم القول بالامتناع.
أمّا الأوّل : فلو قلنا بأنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، فالامتناع هو