نعم لو كان كلّ منها متكفلاً للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلابد من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة. (١)
توضيحه : انّه إذا كان في مورد التصادق كلا المناطين يؤخذ بأقواهما ولكن فيما إذا لم يدل دليل خارجي على فعلية كلا الحكمين ، بل كان المورد قابلاً لحمل أحدهما على الفعلي والآخر على الاقتضائي ، وأمّا لو دلت القرينة على فعلية كلا الحكمين مع القول بامتناع الاجتماع فلا محالة يكون المقام مزيجاً من التزاحم والتعارض.
أمّا التزاحم فلما عرفت من وجود الملاكين ، وأمّا التعارض فلما عرفت من شهادة القرائن على فعلية الحكمين فعندئذ لا مناص في هذه المرحلة من إعمال مرجحات باب التعارض.
هذا إيضاح ما أفاده في الثامن.
يلاحظ على ما ذكره المحقّق الخراساني بأُمور :
الأوّل : انّ ما ذكره في أوّل الفصل من أنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كلّ واحد من متعلّق الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتّى في مورد التصادق والاجتماع شيء لا مدخلية له في حقيقة البحث وإن كان له مدخلية في ترتب الأثر فانّ البحث في المقام يدور على أنّ تعدد العنوان موجب لتعدّد المعنون أو لا ، وهذا لا يتوقف على وجود المناط لكلا الدليلين في مورد التصادق وعدمه.
نعم ترتّب الثمرة والقول بصحّة الصلاة على الاجتماع رهن وجود المناط في
__________________
١. الكفاية : ١ / ٢٤٢.