آخر في هذا المورد ليكون نافياً لحرمة الغصب في المورد.
وكذلك النهي يكون متعلّقاً بصدق طبيعة الغصب فلم يكن ظاهراً في حرمة الغصب حتّى في مورد الصلاة على وجه يكون دالاً بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافياً لوجوب الصلاة. (١)
وفي الختام نقول : إنّ المحقّق النائيني جعل الفرقَ بين البابين ، هو انّ اجتماع المتعلّقين في باب الاجتماع ـ صلّ ولا تغصب ـ يكون على وجه الانضمام ، وفي باب التعارض ـ أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ـ يكون على وجه الاتحاد ، وقد عرفت أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تندرج في صغرى التعارض لكون التركيب فيها انضمامياً. (٢)
يلاحظ عليه : أنّه إن رجع ما ذكره إلى ما ذكرناه فنعم الوفاق وإلا فالتفريق بما ذكره ليس أمراً واضحاً.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني سوف يرجع إلى المسألة في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة بعد الفراغ عن مسألة امتناع الاجتماع فلاحظ. (٣) وكان عليه أن يقتصر بما أفاده في المقام.
العاشر : في ثمرات القولين
ذكر المحقّق الخراساني في المقام صوراً خمساً حسب القولين ، وإليك الإشارة إلى عناوينها :
١. إذا قلنا بجواز الاجتماع.
__________________
١. أُصول الفقه ، الطبعة المنقحة : ٣٢٩ ـ ٣٣٠.
٢. فوائد الأُصول : ١ / ٤٢٨.
٣. كفاية الأُصول : ١ / ٢٧٣.