الأوّل : إذا أخذ العنوان في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات ، يكون في حكم المتعرض لحكم كلّ فرد من أفراده فيكون نافياً بالدلالة الالتزامية لحكم مناف لحكمه.
الثاني : أن يكون العنوان ملحوظاً في الخطاب من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد ، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأُخرى ، فيكون المطلوب في الأمر والنهي عنه صرف وجود الطبيعة.
فإن كان العنوان مأخوذاً في الخطاب على النحو الأوّل ، فإنّ موضع الالتقاء يكون العام حجّة فيه كسائر الأفراد الأُخرى بمعنى أن يكون متعرضاً بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد وخصوصيات المصاديق.
وفي هذه الصورة لابدّ أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع ، لأنّهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية في كلّ منها على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء.
وإن كان العنوان مأخوذاً على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع ولا يقع تعارض بين الدليلين حينئذ ذلك مثل « صلّ » وقوله : « لا تغصب » باعتبار انّه لم يلحظ في كلّ من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان وجميع الأفراد ، وإن كان نفس العنوان في حدّ ذاته وإطلاقه شاملاً لجميع الأفراد ، فإنّه في مثله يكون الأمر متعلّقاً بصرف وجود الطبيعة للصلاة وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد فلم يكن ظاهراً في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالاً بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم