تمرّداً وعصياناً للمولى والمفروض انّ الحكم بالحرمة فعلي ، لا اقتضائي ، ولكنّه متحقّق في القاصر ، لعدم فعلية النهي وكونه اقتضائياً ، فلا يكون المأتي به مبغوضاً فيصلح لأن يتقرب به ، وإلى ما ذكرنا أشار بقوله : وأمّا إذا لم يلتفت إليها قصوراً وقد قصد القربة فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته قصوراً.
٢. انّ سقوط الأمر لأجل حصول الغرض من الأمر ، وليس لأجل الامتثال ، لافتراض تقديم النهي على الأمر ، وذلك ( تقديم النهي ) لأنّ الأحكام الشرعية تابعة للجهات الواقعية في المصالح والمفاسد ، لا للجهات المؤثرة فيها فعلاً والمفروض انّ مصلحة النهي ـ وإن لم يكن واصلاً ـ هو الأقوى فيكون العمل محكوماً بالحرمة لا بالوجوب ، ولأجل ذلك قلنا إنّه لا يصدق الامتثال نعم يسقط الأمر لأجل حصول الغرض. وإلى ما ذكرنا أشار بقوله : فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعاً وإن لم يكن امتثالاً بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد.
٣. لو قلنا بأنّ الأحكام الشرعية تابعة للجهات الواصلة ، وانّه لا أثر للملاك الواقعي ، بل التأثير في التقديم والتأخير هو الملاك الواصل ـ وهو ما كان ملتفتاً إليه ـ ينقلب حكم الواقعة من النهي إلى الوجوب فيكون المورد ، امتثالاً للأمر المقدم ، دون النهي ، لكن الفرض غير ثابت عند الإمامية لاستلزامه نوعاً من التصويب وأن يكون حكم اللّه تابعاً لعلم المكلف.
وإلى ما ذكرنا أشير بقوله : لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن أو القبح لكونهما تابعين لماعلم منهما ـ كما حقّق في محله ـ.
٤. يمكن أن يقال بحصول الامتثال في المقام حتّى بناءً على تبعية الأحكام