للملاكات الواقعية من المصالح والمفاسد ، لا للجهات المؤثرة فيها فعلاً ، وذلك لأنّ العقل لا يرى فرقاً بين هذا الفرد والفرد الآخر في الوفاء بالغرض من الأمر بالطبيعة ، وإلى ذلك أشار في « الكفاية » بقوله : مع أنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك ـ كون المؤثر هو الجهات الواقعية لا الواصلة ـ بأنّ العقل لا يرى تفاوتاً بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بفرض الطبيعة المأمور بها وإن لم يعمه بما هي مأمور بها ، لكنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضي ، فيكون المورد أشبه بما مرّ في الواجب الموسع المبتلى بواجب مضيق فيأتي بالموسع دونه ، فإنّ الفرد الموسع وإن كان فاقداً للأمر ، لكنّه لا لفقد المقتضي ، بل لأجل وجود المانع ، فيأتي به بنيّة الأمر المتعلّق بالطبيعة بما هي هي لا بما هي مأمور بها.
٥. ثمّ رتّب على ما ذكر بأنّه لو كان دليلا الحرمة والوجوب من قبيل المتعارضين وقُدّم دليل الحرمة ، فلا يكون مجال للصحة ، لفقدان الملاك حتى في الجهل عن قصور بخلاف ما إذا كانا من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة ، فيمكن الحكم بالصحة في موارد الجهل والنسيان عن قصور لوجود الملاك وحصول الغرض كما في الفروض الثلاثة الأُولى وإمكان إتيانه بالأمر المتعلّق بالطبيعة كما في الفرض الرابع.
هذا إيضاح ما في « الكفاية ».
ثمّ إنّ السيد الأُستاذ ، أورد على صاحب الكفاية بأنّ الجمع بين القول بالامتناع ، واشتمال الصلاة في الدار المغصوبة على الملاكين ، جمع بين المتضادين.
توضيحه : انّه لا شكّ في وجود التضاد بين ملاكي الغصب والصلاة ، فإن أمكن رفع التضاد بين الملاكين باختلاف الحيثيتين ، أمكن رفعه في الحكمين مع أنّ