غير تام ، وذلك لأنّه إن أُريد من تعلّق الحكم بالخارج ، الفرد الخارجي من الصلاة بعد وجودها فهو طلب للحاصل ، وإن أُريد الفرد الخارجي قبل وجودها فليس له أيّة واقعية حتّى يتعلّق به الطلب ، وماله الواقعية هي العناوين الكلية التي لا يرضى القائل في المقام بتعلّق الأحكام بها.
وأمّا الثالث فهو الذي أوعز إليه المحقّق الخراساني عند البحث عن متعلّقات الأوامر في خاتمة كلامه.
فيرد عليه أمران :
أ. انّ دلالته على إيجاد الطبيعة فرع وجود دال عليه ، والدال منحصر في الهيئة والمادة ، والأولى وضعت للبعث نحو الطبيعة ، والثانية وضعت لنفس الطبيعة فأين الدال على إيجاد الطبيعة.
ب. لو افترضنا صحّة النظرية لكانت النتيجة هي جواز اجتماع الأمر والنهي ، لأنّ القول بتعلّق الأحكام بإيجاد الطبيعة عبارة أُخرى عن تعلّقها بالعناوين الكلية من دون فرق بين أن يكون العنوان هو الصلاة أو الغصب أو يكون العنوان إيجاد الصلاة وإيجاد الغصب فيكون متعلّق كلّ غير الآخر.
وأمّا الرابع فهو الحقّ الذي لا غبار عليه ، فانّ القوة المقننة تنظر إلى واقع الحياة عن طريق العناوين والمفاهيم الكلية وتبعث إليها لغاية الإيجاد أو الترك فيكون متعلّق كلّ من الأمر والنهي مفهوماً فاقداً لكلّ شيء إلا نفسه ، فعندئذ ترتفع المطاردة في مقام التشريع ، لأنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي.
كما ترتفع المطاردة في مقام الامتثال ، لأنّه بوجوده الواحد مصداق للامتثال والعصيان لكن كلاً بحيثية خاصة.
وأمّا الخامس فهو يرجع إلى الاحتمال الرابع ، فإن أُريد من المرآتية ، المرآتية