فانتظر.
يلاحظ عليه أوّلاً : بما في الكفاية من أنّ الفرد الخارجي نفس الطبيعي في عالم العين وإن كان غيره في عالم التصوّر ، ومع العينية كيف تتصوّر المقدّمية المستلزمة للاثنينية. وهي منتفية قطعاً.
وثانياً : انّ ما نسب إليه من فعلية وجوب ذيها مع تسليم حرمة المقدّمة غير تام ، لأنّه يستلزم التكليف بالمحال وهو غير جائز ، سواء أكان بسوء الاختيار أو لا.
وأمّا القاعدة المعروفة من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فليس بمعنى صحّة الخطاب بل بمعنى وجود الملاك.
وبعبارة أُخرى : لا ينافي ملاكاً وعقاباً لا خطاباً وحكماً ، فلو ألقى نفسه من شاهق فحال السقوط حرام ملاكاً لا خطاباً لامتناع الامتثال عندئذ.
الثالث : دليل المحقّق النائيني
إنّ المحقّق النائيني من القائلين بالجواز مع القول بتعلّق الأحكام بالمصاديق الخارجية ، غير أنّه يسعى ليثبت انّ متعلّق الأمر في الخارج غير متعلّق الأمر فيه ، ودليله مبني على مسألة فلسفية حول تركيب المادة والصورة ، فالحكماء على طائفتين ، فمنهم من يقول بأنّ التركيب اتحادي وليست هنا كثرة.
مثلاً الحيوان إذا وقع في مدارج الكمال يصير نفس الإنسان لا شيئاً منضماً إلى النفس الناطقة ونظيره : تركب الجسم من حيوان وصورة ، فانّ الهيولى في الماء نفس الصورة المائية كما أنّ الهيولى في النار نفس الصورة الخارجية.
ومنهم من يذهب إلى أنّ التركيب انضمامي وإنّ هنا كثرة باسم المادة والصورة كالحيوان بالنسبة إلى الناطق ، أو باسم الهيولى والصورة كما في الماء والنار