بعينه منهي عنه أيضاً بالنهي المقدّمي.
قلت : نمنع وجوب مقدّمة الواجب ، وعلى فرض الوجوب ، فالواجب هو فرد ما من الكون ، لا الكون الخاص الجزئي ، وإنّما اختار المكلّف مطلقاً الكون في ضمن هذا الفرد المحرّم.
نعم لو كانت المقدّمة منحصرة في الحرام ، كما إذا لم يتمكن إلا من الصلاة في الدار المغصوبة ، فنحن نقول بامتناع الاجتماع ، فلابدّ إمّا من الوجوب أو الحرمة. (١)
هذا ملّخص كلامه ، وحاصله :
١. لا مانع من اجتماع الحكمين لاختلاف المتعلّقين ، واجتماع الحكمين المتضادين في الفرد لا يضر ، لأنّ الفرد مقدمة لهما.
٢. لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب وحرمة مقدّمة الحرام ، فالكون حرام لا انّه واجب لاختصاص الوجوب بالمباح ، ويسقط وجوب المقدّمة بالمحرّم ، لكون وجوبها توصلياً.
٣. لو فرض انحصار المقدّمة بالحرام ، فلابدّ من القول بامتناع الاجتماع ، فلابدّ من تقديم الوجوب أو التحريم.
وربما ينسب إليه التفصيل بين كون الانحصار بسوء الاختيار وعدمه ، وانّه لا مانع من فعلية وجوب ذيها لكونه بسوء الاختيار ، دون ما لم يكن كذلك ولكنّه ليس في كلامه إشارة إليه ، ولعلّه ذكره في غير هذا المقام ، كما قال المحقّق المشكيني في تعليقته على الكفاية ، وستوافيك النسبة في التنبيه الأوّل من تنبيهات المسألة
__________________
١. القوانين : ١ / ١٤١ ـ ١٤٢.