الوجه الرابع
ما ذكره بعضهم من أنّ الاجتماع لو كان آمرياً ومن قبل المولى ، لكان ذلك مستحيلاً ، لكنّه ليس في المقام كذلك بداهة أنّه مأموري ومن قبل نفس المكلّف بسوء اختياره ، فلا يكون هناك مانع عن الاجتماع.
يلاحظ عليه بوجهين :
١. انّ القائل بالامتناع يقول بأنّ الحكم بصحّة الاجتماع يؤول إلى الاجتماع الآمري ، لأنّ المفروض أنّ كلا من الخطابين ـ لإطلاق متعلّقه ـ يعمّ ما لو وجد كل في ضمن الآخر فيعود المحذور ، إذ لو كان لمقولة : « صلّ » إطلاق ، يعمّ ما إذا كانت متحدة مع الغصب ، للزم أن يكون المجمع واجباً وحراماً وهذا لا يمكن الالتزام به.
٢. لو افترضنا انّ الاجتماع مأموريّ ، فالإشكال غير مندفع أيضاً ، لأنّ التكليف بالمحال أمر قبيح من غير فرق بين سوء الاختيار وعدمه ، هذا وسيوافيك في الوجه الخامس دفع الإشكالين فانتظر.
الوجه الخامس للمحقّق البروجردي
وهذا الوجه ذكره المحقّق البروجردي قدسسره وأوضحه السيّد الإمام الخميني قدسسره وشيّد أركانه ، ودفع المحاذير المتوهمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ ، وحاصل الوجه هو :
إنّ الأحكام لا تتعلّق إلا بالطبائع دون المصاديق الخارجية ، وعندئذ لا مانع من تعلّق الأمر بحيثيته ، والنهي بحيثية أُخرى وعندما تصادفت الحيثيتان على شيء واحد ، لا مانع من أن يكون ذاك الشيء مصداقاً للمأمور به بحيثيته