الأمر بها سواء أكانت مع الغصب أو لا ، بحيث يعد الغصب ، مأخوذاً في موضوع الأمر ولو على نحو القضية المنفصلة.
إذا عرفت هذه المقدمات : ظهر لك جواز الاجتماع ، لأنّ تمام المتعلّق للأمر ، هو الصلاة ، وتمامه للنهي هو الغصب ، وهما مختلفان مفهوماً وماهية ، وليس معنى الأمر بها هو الأمر باللوازم الوجودية أو الأُمور المقارنة لعدم مدخليتهما في الغرض المطلوب ، بالإرادة ثبوتاً ، وبالأمر إثباتاً ، فمعنى كون الصلاة مطلوبة مطلقاً ، ليس كونها مطلوبة مع الغصب ، حتّى يكون الثاني ، جزء المتعلّق ، بل المراد عدم أخذ أية خصوصية في المتعلّق ، وتصادقهما على مورد واحد لا يضر ، إذ لا إشكال في إمكان الشيء الواحد مصداقاً لعنوانين لكن بحيثيتين مختلفتين.
نعم غاية ما يمكن أن يقال : انّه يمتنع أن يكون اللازم محكوماً بحكم مضاد مع حكم الملزوم ، فإذا وجب إيجاد الأربعة ، لا يجوز تحريم إيجاد الزوجية ، وأمّا المقارن المنفك عنه أحياناً ، فلا يمتنع أن يكون محكوماً بحكم مضاد ، إذ في وسع المكلّف التفكيك بينهما كما هو الحال في المقام حيث إنّ الصلاة واجبة والغصب المقارن معها أحياناً حرام.
هذا هو حاصل النظرية بقي الكلام في المقام الثاني ، وهو دفع المحاذير في المراحل الثلاث على القول بجواز الاجتماع ، وإليك البيان :
المقام الثاني : دفع المحاذير
إنّ المحاذير المقصودة في المقام تدور على محاور ثلاثة :
١. في الجعل والتشريع.
٢. في مبادئ الأحكام ومقدّماتها.