خارجتان عن مصب الإرادة في الإرادة الفاعلية التكوينية ، ومثلها الإرادة الأمرية التشريعية حرفاً بحرف.
وأمّا الإثبات فلأنّ المفروض انّ المادة موضوعة لنفس الطبيعة بما هي هي ، فلا تدل إلا عليها ، وأمّا اللوازم والمقارنات ، فخارجتان عن حريم دلالة المادة اللفظية وإن كانت ربما تدلّ عليها بالدلالة الالتزامية التي هي دلالة عقلية فلا يتعلق بهما الأمر اللّهمّ إلا بدال آخر والمفروض عدمه ، ولذلك قلنا في محله انّ العام لا يكون مرآة للخاص ، لأنّه موضوع للجامع بين الأفراد ، لا له مع الخصوصيات ، ولذلك اخترنا عدم صحة الوضع العام والموضوع الخاص ، إلا على وجه ـ قد أوضحناه في محله ـ.
الثالثة : انّ الإطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود ، وبعبارة أُخرى الإطلاق عبارة عن كون ما وقع تحت دائرة الطلب ، تمام الموضوع للحكم لا بعضه وجزئه ، فيكون الحكم ، حاضراً بحضور موضوعه ، وهذا ما نسمّيه بالإطلاق الذاتي.
وأمّا الإطلاق اللحاظي ، أعني : تسرية الحكم إلى عامة حالات الموضوع ، بلحاظ الحالات واحدة بعد الأُخرى حين الأمر حتّى يكون معنى قوله : « إن ظاهرت أعتق رقبة » هو عتقها سواء أكانت مؤمنة أم كافرة ، عادلة أو فاسقة ، عالمة أو جاهلة ، فممّا لا أساس له ، لما عرفت أنّ الإطلاق هو تسريح الموضوع عن القيد ، لا أخذه مع جميع القيود وبعبارة أُخرى هو : رفض القيود وتركها وعدم العناية بها ، لا جمعها وذكرها في الموضوع ولو بصورة القضية المنفصلة ، لعدم مدخلية القيود في الحكم حتّى تلاحظ وتؤخذ في الموضوع وعلى ضوء ذلك ، فمعنى الأمر بالصلاة على وجه الإطلاق هو كون الحيثية الصلائية تمام الموضوع للحكم ، وليس معناه هو