النهي لا ينفع في المقام بعد تحقّق العنوانين في شيء واحد ، فعندئذ تكون نتيجة تجويز الاجتماع هو التكليف بالمحال ، حيث يكلف بالإتيان والترك في آن واحد وإن كان لأجل عنوانين ، لأنّ تعدّد العنوان ، لا يجعل الشيء الواحد ، شيئين.
وأمّا على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، فكذلك لأنّ المولى وإن لم يلاحظ عند الأمر بالصلاة ، اقترانها مع الغصب الذي أسميناه بالإطلاق اللحاظي ، لكن حضور الحكم عند حضور الموضوع في كلّ الأمكنة والأزمنة أمر لا يُنكر ، وهذا هو المسمّى بالإطلاق الذاتي للدليل ، فعندئذ يسأل القائل بالاجتماع ، إذا حاول المكلف إيجاد الصلاة في الدار المغصوبة فهل الحضور يختص بأحد الحكمين وهو نفس القول بالامتناع ، أو يعمّ الحضور لكلا الحكمين؟ ونتيجة حضور الحكمين وحفظ الإطلاقين في المورد هو اجتماع البعث والزجر بالنسبة إلى شيء واحد ، وليس هذا إلا التكليف بالمحال فالمكلّف بحكم إطلاق الأمر بالصلاة مبعوث إلى الفعل ، وبحكم إطلاق النهي عن الغصب مزجور عنه ، فهل هذا إلا الأمر بالمحال.
قلت : هذا الإشكال كما قلنا هو بيت القصيد في المقام ، فلو أتيح للاجتماعي حلُّه فقد حاز القِدْح المُعلّى فنقول :
لو كان المنهي عنه بالنسبة إلى المأمور به من قبيل اللوازم غير المنفكة كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة ، كان لما توهّم وجه ـ حتّى على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ـ إذ لا يعقل أن يكون اللازم محكوماً بحكم يضاد حكم الملزوم بأن يجب إيجاد الأربعة ويحرم إيجاد الزوجية ، وأمّا إذا كان المنهي عنه بالنسبة إلى المأمور به قبيل المقارن الذي في وسع المكلّف تفكيكه من المأمور به فلا يلزم من إيجاب الشيء ، وتحريم المقارن ، التكليف بالمحال ، لأنّ الحركة في الدار المغصوبة وإن