كانت واجبة من حيث كونها مصداقاً للصلاة ، ومحرمة من حيث كونها مصداقاً للغصب والمولى في وقت واحد ـ بحكم حفظ كلا الإطلاقين ـ يأمر بها وينهى عنها ، إلا أنّ إيجاد الصلاة في الدار المغصوبة ليس واجباً تعيينياً ، بل هي إحدى المصاديق الواجبة التي يتخيّر المكلّف بينها عقلاً ولما كان هذا المصداق مقروناً بالمحذور ، فعلى المكلّف العدول إلى الفرد الخالي عنه ، وبهذا ينحل إشكال التكليف بالمحال ، من دون حاجة إلى تقييد أحد الإطلاقين بالآخر.
والحاصل : انّ المولى لو أمر بالصلاة في الدار المغصوبة على وجه التعيين يكون التأكيد على حفظ الإطلاقين موجباً للتكليف بالمحال ، ولكنّه لمّا أمر بها على النحو الكلي مخيّراً المكلّفة بين مصاديقه ، وكانت المصاديق بين مجرّد عن المحذور ، ومقرون به ، فعلى العبد ، أن يختار الأوّل دون الثاني.
١. فإن قلت : ما فائدة حفظ الإطلاقين في صورة التقارن بالمانع؟
قلت : أقل ما يترتّب عليه انّه لو صلّى فيها ، كان مطيعاً من جهة وعاصياً من جهة أُخرى.
٢. فإن قلت : قد سبق في بعض المقدّمات أنّه لا يعتبر قيد المندوحة فيما هو المهم في المقام أعني : أنّ تعدّد العنوان ، هل يوجب تعدّد المعنون أو لا؟
قلت : نعم لا تأثير لقيد المندوحة في المسألة الفلسفية ، أعني : كون تعدّد العنوان موجباً لتعدّد المعنون أو لا.
وبعبارة أُخرى : قيد المندوحة غير مؤثر في مسألة « كون التركيب اتحاديّاً أو انضمامياً » ، وأمّا في رفع غائلة التكليف بالمحال فقيد المندوحة معتبر قطعاً ، وقد مرّ الكلام فيه تفصيلاً وصرّح به المحقّق الخراساني في الأمر السادس فلاحظ.
٣. فإن قلت : قد سبق انّ سوء الاختيار لا يكون مجوّزاً للتكليف بالمحال ،