أقول : البحث في كلام المحقّق الخراساني مركّز على ما إذا كان هناك ملاكان ملزمان للوجوب والحرمة كالصلاة والغصب ، غير أنّ ملاك الغصب غلب على ملاك الصلاة فقدم النهي على الأمر ، فإذا زال النهي لأجل الاضطرار يكون ملاك الوجوب مؤثراً ، لأنّ انقلاب الحرمة الفعلية إلى الشأنيّة يكون كاشفاً عن ضعف الملاك في هذه الحالة.
وبذلك تظهر الحال في المثال الذي ذكره ، إذ ليس في شرب الخمر ، ملاك ملزم لا قبل الشرب ولا بعده ، حتّى يؤثر في الوجوب ، ولذلك لا يوصف به ، نعم لو طرأ ملاك ملزم كما أشار إليه في آخر كلامه كما إذا توقفت حياة الإنسان عليه ، يوصف العمل بالوجوب ويكون ملاكاً مؤثراً.
ثمّ إنّه قدسسره بين أقسام الاضطرار وعلاجه فمن أراد فليرجع إليه.
فإن قلت : لو كان النهي عن التصرف في المغصوب موجباً لتقيد الصلاة بقيد وجودي كلزوم كون الصلاة في مكان مباح أو بقيد عدمي كاشتراطها بعدم كونها في مكان مغصوب الذي مرجعه إلى مانعية الغصب لصحتها ، فعندئذ يكون المأمور به مقيداً بقيد وجودي ( إذا كانت الإباحة شرطاً ) أو عدمي ( إذا كان الغصب مانعاً ) ومع عدم إمكان تحصيله يسقط الأمر بالمركب لعدم إمكان تحصيله ، لا أنّ الواجب ينحصر في الباقي ويصحّ الإتيان به.
قلت : إنّ الأحكام الوضعية من الشرطية أو المانعية أُمور منتزعة من الأحكام التكليفية ، فلو كان الحكم التكليفي مرفوعاً بفضل القرآن والسنّة فلا يبقى لاحتمال الشرطية والمانعية في هذه الحالة مجال. فسعة الحكم الوضعي وضيقه تابع لسعة الحكم التكليفي وضيقه فبارتفاعه يرتفع الوضعي.
فالظاهر صحّة عامة عباداته إلا ما كان له بدل مباح ، فإذا دار الأمر بين