والخلو عن المفسدة ، غير كون الخالي أهم من المشتمل عليها.
بل يمكن أن يقال : انّ المفروض هو تقديم ملاك الأمر على ملاك النهي وكون مصلحة الأوّل غالبة على مفسدة الآخر ، ولأجله لا تؤثر المفسدة لوجود المصلحة الغالبة ، وعندئذ تكون الصلاة في الدار المغصوبة ، مثل الصلاة في غيرها فلا مفسدة مؤثرة ، حتّى يجعل الفرد المشتمل عليها ، أضعف والخالي عن المفسدة أقوى.
٥. ويمكن أن يقال انّ تفصيل المشهور راجع إلى صورة خامسة لم يذكرها المحقّق الخراساني ، وهي إذا قلنا بالامتناع وكون الخروج منهيّاً عنه بالنهي السابق الساقط ، أو الحاضر وقلنا بتقديم ملاك النهي ، فالصلاة باطلة في سعة الوقت وضيقه ، لتقديم النهي على الأمر. وهذه الصورة لم يذكرها في الكفاية ، فإذا قدّم النهي تكون المفسدة غالبة على المصلحة ومن المعلوم انّها في سعة الوقت وأمّا في ضيقه ، فيقدّم الأمر ، لأجل قوله : « لا تسقط الصلاة بحال » فيقدّم على حرمة التصرّف في مال الغير لقوّة لسان دليل الأمر
وهذا بخلاف سعة الوقت ، إذ لا دليل ثالث حتّى يكون مؤثراً في تقديم الأمر على النهي فتكون التصرّفات المتّحدة مع الصلاة أمراً مبغوضاً ومنهيّاً عنه فلا أمر كما هو المفروض من القول بالامتناع وتقديم النهي.
حكم الخروج إذا تاب بعد الدخول
لو تاب العبد ـ بعد الدخول ـ وحاول أن يخرج من أقرب الطرق للتخلّص عن المعصية لا للتنزّه كالدخول ، فقد ذهب السيد البروجردي إلى عدم كونه منهياً عنه وصادراً عن معصية ، وذلك لأنّه إذا تاب عن تصرّفاته السابقة تكون تصرفاته