في حال الخروج على القول بكونه مأموراً ، بدون إجراء حكم المعصية.
٤. إذا قلنا بالامتناع وقدّمنا الأمر فمقتضى القاعدة الصحة ، وإلى هذه الصورة أشار بقوله : « أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي ... مع ضيق الوقت وأمّا السعة ففيها وجهان ».
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المحقّق الخراساني حاول أن يطبِّق فتوى المشهور على التفصيل بين ضيق الوقت وسعته على هذه الصورة قائلاً :
بإمكان امتثال الأمر بالصلاة في الأرض المباحة في سعة الوقت ، دون ضيقه بل ينحصر امتثال الأمر بالصلاة في الأرض المغصوبة.
توضيحه : انّ مصلحة الصلاة في الأرض المغصوبة ـ على فرض تقديم الأمر على النهي ـ وإن كانت غالبة على ما فيها من المفسدة ، لكن الصلاة في غير تلك الدار خالية عن المفسدة ، فيكون أهمّ من الواجد لها ، وبما انّهما ضدّان يتوجّه الأمر الفعلي إلى الفاقد للمفسدة ، ويكون الواجد لها منهيّاً عنه ، بحجّة انّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة منهياً عنها ، ومحكومة بالبطلان لوجود النهي.
وهذا بخلاف الصلاة فيها مع ضيق الوقت فانّ انحصار الامتثال بالصلاة في الدار المغصوبة ينفي توجّه الأمر إلى الضدّ الأهم الفاقد للمفسدة ، فلا يكون هناك أمر بالضد الفاقد لها حتى يتولّد منه النهي عن الضد المهم.
يلاحظ عليه : أنّ المراد من تقديم الأهم على المهم في باب التزاحم ، هو تقديم الأقوى ملاكاً ، على الأضعف ملاكاً ، كما إذا دار الأمر بين إنقاذ النبي والرعية ، فالعقل حكم بتقديم الأوّل ، وأمّا المقام فالمفروض أنّ الفردين ـ في سعة الوقت ـ متساويان في الملاك ، غير أنّ أحدهما يشتمل على المفسدة دون الآخر ،