المورد الثالث : حكم العبادة حين الخروج
إذا صلّى حال الخروج جامعة لسائر الشرائط فالمشهور هو القول بالصحّة عند ضيق الوقت والبطلان عند سعته.
ولكنّه لا ينطبق على القواعد ، لأنّه لو قلنا بجواز الاجتماع أو بالامتناع لكن قدّمنا الأمر فمقتضى القاعدة هو الصحة مطلقاً ، ولو قدّمنا النهي فاللازم هو البطلان من دون فرق بين سعة الوقت وضيقه ، وعندئذ لا محيص من ذكر الصور المتصوّرة مع بيان مقتضى القاعدة فيها.
١. إذا قلنا بجواز الاجتماع وإمكان تمشّي القربة فالصلاة في الأرض المتوسطة مطلقاً دخولاً وبقاء وخروجاً صحيحة ، سواء كان بسوء الاختيار أو لا ، وإلى هذه الصورة أشار في الكفاية : « لا إشكال في صحة الصلاة مطلقاً في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع ».
٢. إذا كان الوقوع فيها لا بسوء الاختيار فالصلاة فيها صحيحة ، سواء أقلنا بجواز الاجتماع أم لا ، أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلأجل سقوط النهي لأجل الاضطرار.
وإلى هذه الصورة أشار بقوله : « وأمّا على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا لسوء الاختيار ».
٣. إذا قلنا بالامتناع وكان الاضطرار بسوء الاختيار ، وقلنا بمقالة الشيخ من أنّ الخروج واجب ، وليس بحرام ، ولا يجري عليه حكم المعصية ، فالصلاة صحيحة لوجود الأمر وعدم النهي.
وإلى هذه الصورة أشار بقوله ومعه ( أي مع القول بالامتناع ) ولكنّها وقعت