العقلية ، تكون النتيجة فساد الصلاة والبيع ، فلا تكون الصلاة مسقطة للقضاء والإعادة كما لا يكون البيع سبباً لخروج المبيع عن ملك البائع ودخوله في ملك المشتري والثمن على العكس.
فإن قلت : قد مرّ في المقدّمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول أنّ الفرق بين القاعدة الأُصولية والقاعدة الفقهية هو أنّ المحمول في الثانية حكم شرعي ، نظير قوله : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر » أو قوله : « لا تعاد الصلاة إلا في خمس » وأمّا المسألة الأُصولية فالمحمول فيها هو الحجّية وعدمها كالبحث عن حجية الخبر الواحد والإجماع والشهرة ، أو البحث عن الملازمات بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته.
وعلى كلّ تقدير فالمحمول إمّا حكم عقلائي كحجية الخبر الواحد أو عقلي كباب الملازمات.
وعلى ضوء ذلك فالمسألة في المقام قاعدة فقهية لأنّها تبحث عن فساد العبادة والمعاملة وعدمهما ، والفساد حكم شرعي كالصحة.
قلت : إنّ الفساد والصحّة من الأُمور الانتزاعية من مطابقة المأتي به للمأمور به وعدمه ، فهما حكمان وضعيّان منتزعان من قول الشارع « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » فيوصف عمل ناسي السورة بالصحّة ، بحكم الرواية ، كما يوصف بيع من باع من غير ملك بالفساد بفضل قوله : « لا تبع ما ليس عندك ».
وعلى ذلك فليس الفساد كالصحة من الأحكام الشرعية بل من الأحكام الوضعية المنتزعة.
نعم لو قلنا بأنّهما مجهولان فلا محيص عن كون المسألة فقهية.
الخامس : إنّ للنهي أقساماً وإنّ أيّ قسم من الأقسام مورد للنزاع ، والأقسام كالتالي.