فظهر انّه لا اختلاف في مفهوم الصحّة في الموارد التالية :
١. لا في العبادات ولا في المعاملات.
٢. ولا بين الفقيه والمتكلّم.
٣. ولا في مجال امتثال الأمر الواقعي الثانوي.
هذا توضيح ما في الكفاية :
يلاحظ عليه أوّلاً : بما قدمناه في مبحث الصحيح والأعم (١) أنّ تفسير الصحّة بالتمام ليس تفسيراً تاماً في عامة الموارد وذلك لأنّ الصحّة تستعمل في موردين :
١. الصحّة في مقابل المرض ، فيقال مصحّ لا مريض ، قال ابن فارس : الصحّة أصل يدل على البراءة من المرض والعيب وعلى الاستواء من ذلك ، والصحة : ذهاب السقم. وعند ذلك فالصحة كيفية وجودية في الشيء ملائمة لنوعه ، والمرض على خلافها. وبين المعنيين من التقابل تقابل التضاد.
٢. الصحّة في مقابل العيب ، فيقال صحيح لا معيب ، وإليه أشار ابن فارس في كلامه أيضاً فقال : البراءة من المرض والعيب ، فإذا كان الوجود تاماً حسب الخلقة النوعية يقال صحيح وإن كان ناقصاً يقال انّه معيب.
وبذلك ظهر أنّ الصحّة بمعنى التمامية في خصوص المورد الثاني ، أي إذا استعملت في مقابل المعيب ، فيكون وزان الصحيح والمعيب ، وزان التام والناقص ، وبين المعنيين تقابل العدم والملكة. وأكثر استعمال الصحّة إنّما هو في المعنى المقابل للمرض.
هذا حال اللغة : وأمّا اصطلاحاً فتطلق الصحّة تارة على الجامع للصفة
__________________
١. إرشاد العقول : ١ / ١٣٣.