إنّما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاءً ، ضرورة انّه لولا جعله لما كان يترتّب عليه لأصالة الفساد.
٢. نعم صحّة كلّ معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل انطباقها على ما هو المجعول سبباً وعدمه كما هو الحال في التكليفية من الأحكام ، فاتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة ليس إلا انطباق ما هو الواجب عليه.
يلاحظ عليه بأمرين :
١. انّه سبحانه جعل البيع حلالاً ، فقال : ( وأَحَلَّ اللّهُ البيعَ ) (١) ، وجعل الصلح بين المسلمين جائزاً ونافذاً فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الصلح جائز بين المسلمين ». فمتعلّق الجعل في الآية والرواية ، هو الحلّية والجواز ، لا الصحة ، فلو قلنا بأنّه لا دور للشارع في مجال المعاملات ، فالمراد انّه أمضى الحلّية والجواز الرائجين بين العقلاء قبل الإسلام.
وأمّا الصحّة فإنّما يوصف بها العنوان إذا تحقّق في الخارج ، وانطبق عليه ما أمضاه الشارع بالحلّية أو الجواز.
والحاصل : انّ المحقّق الخراساني خلط بين متعلّق جعل الحلية والجواز ( وإن شئت قلت القانونية ) وبين متعلّق الصحّة ، فمتعلق الحلّية والجواز هو العناوين الكلية والمجعول فيها هو الحلّية والجواز ، ومتعلّق الصحّة هو المصداق الخارجي المنطبق عليه تلك العناوين.
وعلى ذلك فما هو المجعول شرعاً ولو إمضاء ، هو الحلّية والجواز ، لا الصحّة ، بل الصحّة والفساد تنتزع من انطباق تلك العناوين الحامل للأحكام على المصداق الخارجي ، وقد أشرنا إلى ذلك في الإكمال السابق.
__________________
١. البقرة : ٢٧٥.