بالصحة ، إلا برفع اليد عن جزئية الجزء وشرطية الشرط ، كما لا يوصف بالفساد إلا بإثباتهما ، فالمجعول رفع الشرط أو الجزء أو إثباتهما ، فيتبعهما جعل الصحة والفساد.
إكمال
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أفاد في آخر التنبيه الذي عقده في ذيل الأمر السادس بأنّ الصحّة والفساد في الموارد الخاصّة لا يكاد يكونان مجعولين ، بل إنّما هي تتصف بهما بمجرّد الانطباق على ما هو المأمور به. (١)
يلاحظ عليه : بأنّ معنى ذلك أنّ الموصوف بالصحّة والفساد هو العناوين الكلّية من الصلاة والبيع ، واتّصاف الفرد الخارجي منهما إنّما هو بانطباق المفهوم الكلّي عليه ، ولكنّه كما ترى ، لأنّ الصلاة الكلية لا توصف بالصحة والفساد ما لم تتحقّق في الخارج ، فانّ الأجزاء والشرائط بما هي هي لا توصف بالصحّة والفساد ، وإنّما توصف بأحدهما إذا انطبق عليها عنوان الصلاة في الخارج ، فإن كانت جامعة لهما فتوصف بالصحة ، وإلا فتوصف بالفساد. وسيوافيك الكلام في البحث التالي.
الصحّة في المعاملات
قد وقفت على نظرية الخراساني حول الصحّة في العبادات وتفاصيلها ، وأمّا الصحّة في المعاملات فأفاد في المقام كالتالي :
١. انّ الصحّة في المعاملات مجعولة ، حيث كان ترتّب الأثر على معاملة
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٩٠.