المانع أو لا ، فعندئذ يكون الملاك أيضاً مشكوكاً.
وثانياً : لو افترض أنّ الشك في إمكان التقرّب مع المبغوضية وعدمه ، فقوله « لا أصل » غير صحيح ، لوجود الأصل وهو انّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، فليس للمكلّف الاكتفاء بالصلاة مع سور العزائم أو التكتّف لاحتمال مانعيتها ، فيجب عليه الإعادة أخذاً بقاعدة الاشتغال. (١)
كلام للمحقّق النائيني
وقد فصّل المحقّق النائيني قدسسره بين ما إذا كان الشكّ في صحتها وفسادها لأجل شبهة موضوعية ، كما إذا شكّ في أنّه ركع أو سجد في الركعة الأُولى أو لا؟ فمقتضى القاعدة الأُولى فسادها مع قطع النظر عن القاعدة الثانية ( قاعدة الفراغ والتجاوز ).
وأمّا إذا كان لأجل شبهة حكمية ، فالحكم بالصحّة والفساد عند الشكّ يبتني على الخلاف في جريان البراءة أو الاشتغال عند الشكّ في الجزئية أو الشرطية أو المانعية.
وإن شئت قلت : الشكّ في اقتضاء النهي للفساد يستتبع الشكّ في مانعية المنهي عنه عن العبادة وعدمها ويندرج في مسألة الأقل والأكثر. (٢)
يلاحظ عليه : بأنّ كلاً من الشقين خارج عن محطّ البحث ، أمّا إذا كانت الشبهة موضوعية فلا نهي هناك حتّى يدخل في صلب الموضوع ، فمن يشكّ في أنّه
__________________
١. هذا وقد قرر شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ هذه المباحث على خلاف ما قرره في الدورة الثالثة ، فلو كان هناك خلاف بيننا وبين ما أفاده في تلك الدورة فهو راجع إلى اختلاف التقرير من جانب شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ.
٢. أجود التقريرات : ١ / ٣٩٤.