الفقهية كما هو الحال في حجّية خبر الواحد ، وأُخرى تكون جزء العلّة كما في المقام حيث إنّ الصغرى على ذمّة هذا البحث والكبرى على ذمّة المقصد الثاني ، فبضم الأمرين يُستنتج الحكم الشرعي.
ثمّ إنّ جماعة أنكروا الثمرة لوجهين :
الأوّل : انّ النهي ـ على فرض ثبوته ـ نهي غيري ، وهو لا يكشف عن وجوب المفسدة في المتعلّق فلا يكون ملازماً للفساد ، وإنّما يدلّ النهي على الفساد إذا كان كاشفاً عن وجود المفسدة في المتعلّق على نحو يكون مبغوضاً للمولى وهو من خصائص النهي النفسي لا الغيري كما في المقام. (١)
هذا من غير فرق بين كون النهي مستفاداً من مسلك المقدمية أو مسلك الملازمة.
أمّا الأوّل فهو واضح ، لأنّ ترك الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة فيكون واجباً ويتعلّق به الأمر ، لكن الأمر بترك الإزالة أمر مقدّمي يتولّد منه نهي غيري آخر ، وهو النهي عن الصلاة بذريعة انّ الأمر بالشيء ( ترك الصلاة ) يقتضي النهي عن ضدّه العام أي النقيض وهو الصلاة.
وأمّا الثاني فقد عرفت أنّ استنباط النهي متوقّف على أنّ الأمر بالإزالة مقتض للنهي عن الضد العام ، أعني : ترك الإزالة ، وهذا النهي غيري يتولّد منه نهي آخر عن الصلاة لكونها ملازمة لترك الإزالة ، والمتلازمان متحدان حكماً.
ولعلّنا نرجع إلى الإجابة عن هذا الإشكال.
الثاني : ما ذكره بهاء الدين العاملي من أنّ التكليف لإثبات النهي عن
__________________
١. تهذيب الأُصول : ١ / ٣٠٠.