الصلاة من حضرها من النساء.
وعلى الثاني ، أي ما يكون متعلّق النهي العبادة الفعلية والتي تعلّق به الأمر بالفعل فلا يخلو إمّا أن يقصد الأمر الواقعي أو الأمر التشريعي.
فالأوّل أمر غير ممكن لامتناع تعلّق الأمر بالمحرّم ذاتاً ، وعلى الثاني تكون الحرمة تشريعية لا ذاتية ، ومعه يمتنع أن يتعلّق به نهي ذاتي لامتناع اجتماع المثلين.
وإلى هذه القضية المنفصلة أشار المحقّق الخراساني بقوله : « وعدم القدرة عليها مع قصد القربة ( إذا قصد الأمر الواقعي ) إلا تشريعاً ( إذا قصد الأمر التشريعي ) وبالنتيجة يصبح النهي تشريعيّاً لا ذاتياً » والكلام في النهي الذاتي.
ولتوضيح الحال نذكر صلاة التراويح التي نهي عن إقامتها جماعة.
فإن أتى بها بلا قصد الأمر الواقعي فلا تكون محرّمة ، وإن أتى بها بقصد الأمر الواقعي فهو غير ممكن لامتناع تعلّق الأمر بها مع النهي.
وإن أتى بها بالأمر التشريعي بأن ادّعى انّ الشارع أمر بصلاة التراويح جماعة فتصبح العبادة حراماً تشريعياً ويمتنع أن يتعلّق بها نهي ذاتي لامتناع اجتماعهما.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أجاب عن الإشكال بوجوه أربعة :
أوّلاً : نختار الشق الأوّل وانّ المراد من العبادة ، العبادة الشأنية ، أعني : الفعل الذي لو تعلّق به الأمر يكون عبادة وإن لم يتعلّق به الأمر الفعلي كصوم يوم العيدين فانّ فيه تلك القابلية ، أعني : لو تعلّق به الأمر يكون عبادة فالإتيان به والحال هذه حرام ذاتي ، فسقط قول المعترض « من أنّه بدون قصد القربة ليس بحرام ».
وثانياً : نختار الشق الثاني أي كون متعلّق النهي العبادة الفعلية ولكنّها