عن أكل الثمن والمثمن في بيع المنابذة ، أو بيع شيء كالخمر.
٥. ما يكون ظاهراً في الإرشاد إلى الفساد وخص الدلالة على الفساد بالعقود والإيقاعات لا مطلق المعاملات كالنهي عن غسل الثوب النجس بماء مضاف.
وهناك قسم سادس لم يتعرّض له المحقّق الخراساني وهو :
٦. إذا ورد نهي ولم يعلم أنّه من مصاديق أيِّ قسم من الأقسام الخمسة.
وإليك دراسة الكل.
أمّا القسم الأوّل فإنّ تعلّق النهي بالفعل المباشري أي صدور العقد وقت النداء لكونه مانعاً من درك الفريضة لا بمضمونه ، فهو لا يلازم الفساد.
يلاحظ عليه بوجهين :
١. لا معنى لتعلّق النهي بنفس التلفّظ بالعقد مع كونه غير مبغوض ، بل النهي تعلّق في الواقع بالاشتغال بغير ذكر اللّه ، ولما كان البيع من أغلب ما يوجب الاشتغال بغيره ، خصّ بالذكر وقيل ( وَذَرُوا البَيْعَ ).
٢. انّ النهي في المقام لما لم يكن ناشئاً عن مفسدة موجودة في المتعلّق لا في لفظه ولا في معناه ، بل كان لأجل كونه مفوّتاً للمصلحة فيكون النهي في الواقع تأكيداً للأمر بإتيان الواجب لا شيئاً زائداً ، وكان الأمر ( فَاسْعَوا إِلى ذِكْرِ اللّهِ ) في المقام والنهي ( وَذَرُوا البَيْعَ ) وجهين لعُملة واحدة فتارة يعبر عنه بالأمر به وأُخرى بالنهي عمّا يزاحمه.
والأولى أن يمثّل بإجراء العقد مُحْرِماً ، لنفسه أو غيره.
وأمّا القسم الثاني ، أي تعلّق النهي بمضمون المعاملة ( المسبّب ) بما هو فعل تسبيبي لا مباشري. وقد ذهب الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني إلى عدم دلالته على الفساد ، لأنّ غاية ما يدلّ عليه النهي هو كونه مبغوضاً ، وأمّا كونه فاسداً فلا ، بشرط أن لايكون النهي إرشاداً إلى الفساد ، ولم يكن لسانُه لسانَ تقييد العمومات