وإليك الرواية :
روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوّج عبدُه امرأةً بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ... » فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصل النكاح كان عاصياً ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « إنّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص للّه وإنّما عصى سيده ولم يعص اللّه إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح في عدة وأشباهه ». (١)
ترى أنّ الإمام يفسّر العصيان ـ المنفي في المقام ـ بما حرّم اللّه عليه من النكاح في العدة ، فتكون النتيجة أنّ الإمام ينفي العصيان الوضعي في المورد من غير تعرّض للعصيان التكليفي ، ومن المعلوم أنّ العصيان الوضعي يلازم الفساد ، لأنّ كون العمل غير موافق للضابطة عبارة أُخرى عن عدم إمضاء الشارع له ، وهو لا ينفك عن الفساد ، بخلاف العصيان التكليفي الذي نحن بصدد بيان حكمه فلا يلازم الفساد.
وإن شئت قلت : إنّ صحّة نكاح العبد تعتمد على دعامتين :
الأُولى : كون المنكوحة محللة النكاح ولا يكون بينها وبين الزوج ما يحرمه عليه من النسب والرضاع والمصاهرة.
وبعبارة أُخرى : أن لا يكون ممّا حرّم اللّه نكاحه في قوله : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ ... ). (٢)
والمفروض تحقّق هذا الشرط.
الثانية : صدور العقد من العبد عن رضا المولى ، والمفروض انتفاء هذا
__________________
١. الوسائل : ١٤ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.
٢. النساء : ٢٣.