يستلزم العقوبةَ والمؤاخذةَ في الآخرة ، وحينئذ يدلّ على أنّ كلّ مخالفة شرعية للحكم التحريمي في مورد المعاملات ، يوجب الفساد ويثبت مقصود المستدل ، كما يوجب طرح السؤال عن التفريق بين العصيانين.
وأمّا إذا قلنا بأنّ المراد من العصيان في المقام هو العصيان الوضعي ، أي كون الشيء موافقاً للضوابط أو مخالفاً لها ، فعندئذ يسقط الاستدلال أوّلاً ، ولا يبقى مجال لطرح السؤال ثانياً.
توضيحه : انّ في مورد العصيان احتمالات :
١. أن يكون المراد منه في كلا المقامين ، العصيانَ التكليفي المستتبع للعقاب.
٢. أن يكون المراد منه في كلا الموردين ، العصيانَ الوضعي المستتبع للفساد قطعاً.
٣. أن يكون المراد من العصيان في الأوّل ، العصيان الوضعي ؛ ومن الثاني العصيان التكليفي.
٤. أن يكون عكس الثالث.
وبما انّ التفريق بين العصيانين خلاف الظاهر فيحمل على معنى واحد ، وبذلك يبطل الاحتمالان الأخيران المبنيّان على التفريق بين العصيانين ، ولكن الظاهر من الرواية والرواية التالية هو العصيان الوضعي الذي يراد منه كون الشيء غير موافق للقانون والضابطة الشرعيّة.
والدليل على ذلك أنّ الإمام أبا جعفر عليهالسلام فسّر العصيان في رواية أُخرى بالنكاح في عدّة وأشباهه الذي يكون نكاحها على خلاف الشريعة وقوانينها ،