وإليك الرواية.
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيّده ، فقال : « ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما » قلت : ـ أصلحك اللّه ـ إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابَهما ، يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا تُحِلُّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « إنّه لم يعص اللّه ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز فهو له جائز ». (١)
وجه الاستدلال : انّ ظاهر قوله : « إنّه لم يعص اللّه ... » أنّه لو كان هنا عصيان بالنسبة إليه تعالى كان فاسداً والمراد من العصيان هو العصيان التكليفي ، وبما انّه لم يكن هناك عصيان بالنسبة إلى اللّه سبحانه لم يكن فاسداً.
فعلى ظاهر هذا الحديث كلّ ما تعلّق به النهي التحريمي فهو يدلّ على فساد متعلّقه إذا أتى به.
ثمّ إنّ هناك سؤالاً آخر وهو أنّه كيف فرّق الإمام بين عصيان اللّه وعصيان السيد ، وقال : « إنّه لم يعص اللّه وإنّما عصى سيّده » مع أنّ عصيان السيّد يلازم عصيانه سبحانه ، لانّه تعالى أمر العبد بإطاعة مولاه. وعدم التصرّف في شيء إلا بإذنه ، فإذا خالف مولاه وسيده فهو في الحقيقة خالف أمر اللّه تعالى ، فكيف فرَّق بينهما في الحديث؟
أقول : إنّ الجواب عن الاستدلال بالحديث أوّلاً ، والإجابة عن وجه التفريق بين العصيانين ثانياً يظهر بالبيان التالي :
فإنّ الاستدلال بالحديث على أنّ العصيان يلازم الفساد في النهي التحريمي ، مبنيّ على تفسير العصيان في الرواية بالعصيان التكليفي ، أي ما
__________________
١. الوسائل : ١٤ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.