وحاصل بيانه : انّ العبادة على قسمين امّا الذاتي فلا تتغيّر ولا تتبدّل أوصافها فهي عبادة بالذات قبل النهي وبعد النهي ولا يؤثر النهي في حالها.
وأمّا العبادات المجعولة التي قوام عباديتها بتعلّق الأمر بها ، فهي تنقسم إلى عبادة فعلية وعبادة شأنية أو بالتالي إلى صحيحة فعلية وصحيحة شأنية.
والمراد من الأُولى ما يكون متعلّقاً للأمر بالفعل.
كما أنّ المراد من الثانية ما لو تعلّق به الأمر لكان أمره عبادية ولما سقط إلا بالقصد ، فالقسم الأوّل لا يقع متعلّقاً للنهي ، لأنّ العبادة والصحّة الفعلية والصحّة عبارة عمّا تعلّق به الأمر ، وما هو كذلك يمتنع أن يقع متعلّقاً للنهي والمفروض انّه تعلّق به النهي.
والقسم الثاني ، أي العبادة الشأنية يقع متعلّقاً للنهي ويكشف عن صحّة المتعلّق لكن صحّة شأنية ، وهو غير مطلوب المستدلّ فانّه يريد أن يستدلّ بتعلّق النهي على الصحّة الفعلية دون الشأنية ، ولكن النهي لا يكشف إلا عن الصحّة الشأنية ، أي ما لو تعلّق به الأمر يكون أمره عبادياً وفعله صحيحاً.
فما هو المطلوب أي الصحّة الفعلية لا يعطيه النهي وما يعطيه النهي ، أي العبادة الشأنية ليس هو المطلوب.
إجابة المحقّق الخراساني في مورد المعاملات
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أجاب عن الاستدلال في مجال المعاملة بالنحو التالي قال : والتحقيق في المعاملات انّه كذلك إذا كان في السبب أو التسبيب لاعتبار القدرة في متعلّق النهي كالأمر ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت