ولو كان الملاك كون المنطوق ممّا سيق لأجله الكلام دون المفاهيم فهو أيضاً كالشقّ السابق ، إذ ربما يكون المفهوم ممّا سيق لأجله الكلام ويتعلّق الغرض من الكلام إفادة المفهوم.
أضف إلى ذلك ، إذا كانت الدلالة التزامية من المداليل المنطوقية فلا يبقى للمدلول المفهومي شيء ، سوى الدلالات السياقية الثلاثة كما سيوافيك.
وعلى كلّ حال فتعريف الحاجبي بكلا التفسيرين غير خال عن الإشكال.
تعريف المحقّق الخراساني للمفهوم
عرّف المحقّق الخراساني المفهوم بأنّه حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيةُ المعنى الذي أُريد من اللفظ بتلك الخصوصية ، فالمفهوم حكم غير مذكور لا أنّه حكم لغير مذكور. (١)
إنّ ما أفاده في ذيل الكلام هو الذي أشرنا إليه في نقد كلام العضدي وقلنا : إنّ الموضوع مذكور ، والاختلاف في الحكم رهن الاختلاف في الشرط ، فعند وجوده يترتّب عليه الجزاء ، وعند عدمه يرتفع.
ثمّ إنّ مراد المحقّق الخراساني من المعنى في لفظ « خصوصية المعنى » هو العلية ، والمراد من الخصوصية كونها منحصرة ، ومعنى العبارة : انّ المفهوم رهن كون القيد علّة منحصرة.
ولا يخفى انّ ظاهر العبارة انّ هنا شيئين :
١. المعنى وهو العلّية.
٢. الخصوصية وهي الانحصار.
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٠١.