في مقام البيان بالنسبة إلى نفي القيد الزائد ، إلا أنّ احتمال دخالة القيد الزائد يتصوّر على وجهين :
١. دخله في الموضوع بنحو الجزئية والشرطية ، كما إذا قال : اعتق رقبة ، فاحتمال دخالة الإيمان مدفوع بالإطلاق ، وذلك لأنّ المتكلّم إذا صار بصدد بيان الموضوع كلّه كان عليه أن يقيد الرقبة بالإيمان ، فإذا خلا كلامه عن ذلك القيد يحكم عليه بعدم الدخالة.
٢. دخله في الموضوع لا بصورة الجزئية ، بل لكونه نائباً عن الموضوع ومؤثراً مثله ، كما إذا احتملنا انّ لوجوب تكريم زيد سببين أحدهما تسليمه ، والآخر إحسانه ، فإذا قال المولى : زيد ـ إن سلّم ـ أكرمه ، فمقتضى الإطلاق كون التسليم تمام الموضوع كالرقبة في المثال السابق ، وأمّا كونه سبباً منحصراً لا ينوب عنه شيء آخر فلا يثبته الإطلاق إلا أن يكون المتكلّم بصدد بيان هذه الجهة أيضاً وهو نادر.
فإذا قال الصادق : الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، فمقتضى الإطلاق كون الكرّيّة تمام الموضوع للعاصمية وليس لها شرط ولا جزء وراء الكرّيّة.
نعم وأمّا كون الكرّيّة سبباً منحصراً ـ مضافاً إلى أنّه سبب تام ـ فهو يحتاج إلى كون المتكلّم في مقام البيان بالنسبة إلى هذه الجهة ، أي وراء جهة كونه سبباً تامّاً وأنّى يمكن إحرازه ، وهذا هو الإشكال المهم في المقام ، وهو يرد على عامّة التقريرات الثلاثة للإطلاق ، ولكن المحقّق الخراساني أشار إليه في التقرير الثاني من التقريرات الثلاثة للإطلاق.
الثاني : الانحصار مقتضى إطلاق فعل الشرط
هذا هو التقرير الثاني للإطلاق ، والفرق بين التقريرين واضح ، فإنّ مصب