تأثيره بما إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فسكوته دليل على أنّه من قبيل القسم الأوّل ، نظير الواجب التعييني والتخييري حيث إنّ المتكلّم إذا اقتصر على بيان واجب واحد فمعناه انّه واجب مطلقاً أتى بشيء آخر أو لا ، وإلا كان عليه تقييد وجوبه بما إذا لم يأت بشيء آخر ، فإذا سكت فهو دليل على أنّه واجب تعييناً ، إذ لو كان واجباًتخييرياً كان عليه بيان العِدْل.
فخرجنا بتلك النتيجة : انّ بيان الجامع بين المنحصرة وغير المنحصرة ، وبين الواجب التعييني والتخييري كاف في بيان الشق الأوّل من الشقين ـ أي العلّة المنحصرة والواجب التعييني ـ وليس بواف لبيان الشقين الآخرين : غير المنحصر ، والتخييري.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أورد على هذا البيان ، ما هذا حاصله :
إنّ الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر فانّ التعيين والتخيير وصفان داخلان في ماهية الوجوبين ، وكأنّهما بالنسبة إلى الوجوب فصلان منوِّعان فكلّ من التعييني والتخييري نوع من الوجوب.
حيث إنّ الوجوب التعييني وجوب على كلّ تقدير أتى بشيء أو لا ، بخلاف الثاني فانّ التخييري وجوب على تقدير عدم الإتيان بشيء آخر.
وهذا بخلاف الانحصار وعدمه فانّهما غير داخلين في ماهية العلّة ، فانّ تأثير العلّة المنحصرة مثل تأثير غير المنحصرة من دون تفاوت بينهما ثبوتاً في نحو التأثير ، بل الانحصار وعدمه من المشخصات الصنفية حيث يكون الفرق بين العلّة المنحصرة وغيرها كالفرق بين الإنسان الأبيض والأسود.
ويترتّب على ذلك الفرق هو انّ بيان الجامع كاف لبيان الفرد من الواجب التعييني ، وليس كذلك في مورد العلة المنحصرة ، ووجهه هو انّ الاختلاف في القسم الأوّل يعود إلى مقام الثبوت ، لما عرفت من أنّ نسبة الوجوب التعييني و