ثمّ إنّا وقفنا على ذلك التقريب في تعليقة المحقّق الاصفهاني ، ولعلّ البيانين من قبيل توارد الخاطرين أو انّ المحقّق المحشّي أخذه من السيد المحقّق البروجردي ، وذلك لأنّ السيد البروجردي قال : عرضت ذلك التقريب على المحقّق الخراساني ، فأجاب عنه بالنحو التالي :
إنّ المفهوم رهن الظهور العرفي ، والظهور العرفي لا يثبت بهذه المسائل الفلسفية البعيدة عن الأذهان العرفية ، وأنّى للعرف دراسة هذا الموضوع « انّه لو كان للجزاء علل مختلفة يجب أن يستند إلى الجامع وحيث إنّه خلاف ظاهر القضية فهو مستند إلى شخص الشرط وتصير نتيجته انّه علة منحصرة ».
السابع : ما ذكره المحقّق النائيني على ما في تقريراته ، وحاصله :
إنّ الشرط المذكور في القضية الشرطية إمّا أن يكون في حدّ ذاته ممّا يتوقف عليه عقلاً ، وجود ما هو متعلّق الحكم في الجزاء ، وإمّا أن لا يكون كذلك ، وعلى الأوّل لا يكون للقضية مفهوم لا محالة ، كما في قولنا : إن رزقت ولداً فاختنه ، وبما انّ كلّ قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية يكون مقدّمها وجود الموضوع ، وتاليها ثبوت المحمول له ويكون التعليق عقلياً لايكون هناك مفهوم.
وأمّا القسم الآخر في أنّ الحكم الثابت في الجزاء ليس بمتوقّف على وجود الشرط عقلاً ، فلا يخلو إمّا أن يكون مطلقاً بالإضافة إلى وجود الشرط ، أو يكون مقيّداً به ، وبما انّه رتب في ظاهر القضية على وجود الشرط ، يمتنع الإطلاق فيكون مقيّداً بوجود الشرط وبما انّ المتكلّم في مقام البيان قد أتى بقيد واحد ولم يقيده بشيء آخر ، سواء أكان التقييد بذكر عدل له في الكلام أم كان بمثل العطف بالواو ليكون قيد الحكم في الحقيقة مركباً من أمرين ، كما في قولنا : إذا جاءك زيد وأكرمك فأكرمه ، يستكشف من ذلك ، انحصار القيد بخصوص ما ذكر في القضية