يتحد نوعاً ويتعدد مصداقاً ، كما إذا بال مرتين أو نام أو وطأ الحائض كذلك فيقع الكلام تارة في مقام الدلالة ، وأُخرى في مقام الامتثال ، فلو كان الكلام في الأُولى فيقال : هل ظاهر القضية الشرطية انّ كلّ شرط يطلب جزاء ـ وجوباً ـ خاصاً أو لا؟ ولو كان الكلام في مقام الامتثال فيقال ـ على القول بعدم التداخل في الأسباب ـ : هل يكفي الإتيان بمصداق واحد ، في امتثال الوجوبين أو لا؟
الخامس : انّ النزاع كما يجري في القضايا الشرطية ، يجري في القضايا الخبرية ، كما إذا قال : الحائض تغتسل ، والجنب يغتسل ، نعم يمكن إرجاع القضايا الخبرية إلى الشرطية بأن يقال : إذا حاضت تغتسل كما يمكن العكس.
السادس : انّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
١. عدم التداخل مطلقاً ، وهو المشهور وإليه ذهب الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني ، إلا ما خرج بالدليل.
٢. التداخل مطلقاً ، وهو خيرة المحقّق الخونساري والسيد البروجردي.
٣. التفصيل بين اختلاف الشرطين ماهية أو اتحادهما كذلك وتعدّدهما مصداقاً ، فالأوّل ـ كما مرّ ـ كالنوم والبول ، والجنابة ومس الميت والزيادة والنقيصة في الصلاة فانّ زيادة الركوع ، غيرزيادة السجود ، وكذلك نقيصتهما ؛ وأمّا الثاني فمعلوم.
فذهب ابن إدريس إلى عدم التداخل في الأوّل ، والتداخل في الثاني ، ولذلك أفتى بعدم تكرر الكفّارة ، لو تكرر وطء الحائض.
السابع : انّ المحقّق الخراساني قد خلط بين البحثين : التداخل وعدمه في الأسباب ، والتداخل وعدمه في المسبّبات ولم يفصّل بينهما بالعنوان ، وقد أوجب