٢. ما أشار إليه في ضمن النقض والإبرام وقال : « قلت نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كمافي المثال هو وجوب الوضوء مثلاً لكلّ شرط غير ما وجب بالآخر ».
وحاصله : انّه يقيّد إطلاق الجزاء بقوله : « مرة أُخرى » وكأنّه يقول : « إذا نِمت فتوضّأ » وإذا بُلت فتوضّأ مرّة أُخرى ، ويكون الموضوع للوجوب الأوّل هو الطبيعة وللوجوب الثاني ، هو الفرد الثاني ، ويرتفع محذور اجتماع المثلين ، وهذا أيضاً تصرّف في الجزاء.
فظهر من ذلك ، انّ كلاً من القائل بالتداخل وعدمه قد لمس الإشكال وصار بصدد دفعه ، إمّا بالتصرف في جانب الشرط كما في الوجه الأوّل ، أو في جانب الجزاء هيئة أو مادة كما في الوجوه الثلاثة المتأخّرة ، إنّما الكلام في ترجيح أحد التأويلين بكلا شقيه على التأويل الآخر كذلك ، فنقول :
ترجيح ظهور القضية الشرطية على إطلاق الجزاء
ثمّ إنّ القائلين بعدم التداخل في الأسباب ، ذكروا لترجيح ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث ، الذي هو الأساس لعدم التداخل وجوهاً نذكرها تباعاً.
الأوّل : ما ذكره المحقّق الخراساني تبعاً للشيخ الأعظم وقال : « لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء ، وظهور الإطلاق ، ضرورة انّ ظهور الإطلاق ، يكون معلّقاً على عدم البيان ، وظهورها ( القضية الشرطية ) صالح لأن يكون بياناً فلا ظهور للجزاء مع ظهورها فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلاً ، بخلاف القول بالتداخل. (١)
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣١٨.