عند الحدوث ، أي ثبوت الوجوب ، أعمّ من كونه نفس الوجوب السابق أو الوجوب الجديد.
وهذا تصرف في ناحية الشرط ، ومنع دلالته على الحدوث عند الحدوث.
٢. أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط إلا أنّ الأثر وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل ، وتأكّده عند الآخر.
وهذا تصرف في ناحية الجزاء وانّ الهيئة الجزائية لا تدلّ على الوجوب التأسيسي ، بل إذا سبقه شرط آخر ، يدل على الوجوب التأكيدي. (١)
هذان الوجهان ممّا اعتمد عليه القائل بالتداخل وتخلّص عن التعارض اللازم من الأخذ بالإطلاقين ، وإليك ما تخلّص به القائل بعدم التداخل في الأسباب.
تخلّص القائل بعدم التداخل عن الإشكال
وقد تخلّص القائل بعدم التداخل بوجهين آخرين :
١. الالتزام بأنّ متعلّق الجزاء وإن كان واحداً صورة ، إلا أنّه حقائق متعدّدة حسب تعدّد الشرط ، كصلاة الفجر ونافلته فهما واحدتان صورة ومختلفتان حقيقة. وعلى ضوء ذلك نقول الوضوء لأجل النوم غير الوضوء لأجل البول. (٢) وهذا تصرّف في الجزاء.
__________________
١. هذا الوجه هو الذي ذكره المحقّق الخراساني بعنوان ثالث الوجوه ، وكان الأولى أن يذكره بعد الأول ـ كما فعلناه ـ وأمّا ما ذكره بصورة الوجه الثاني ، فهو دليل القائل بعدم التداخل ، لا التداخل فقد أدخل في ضمن بيان دليل القائل بالتداخل ، دليل القائل بعدمه.
٢. وما في الكفاية في ذيل هذا الاحتمال من إمكان الاجتزاء بمصداق واحد ممّا لا حاجة إليه في المقام وإنّما يناسب مسألة تداخل المسببات مع أنّ الكلام في تداخل الأسباب.