يؤخذ بالإطلاق ويقال : الشرط مؤثر في عامة الأحوال.
وهذا النوع من الإطلاق موجود في جانب الجزاء ببيان انّ الموضوع هو الطبيعة ، فلو كان الموضوع الطبيعة الموجودة في ضمن فرد آخر ، لكان عليه البيان وحيث لم يبين نستكشف انّ الموضوع هو الطبيعة ، ويستحيل تعلّق إرادتين مستقلتين بها.
فكما أنّ إطلاق القضية الشرطية صالح للتصرّف في جانب الجزاء بإضافة قيد عليه مثل « فرد آخر » عليه ، فهكذا إطلاق الجزاء صالح للتصرّف في جانب القضية الشرطية بأحد الوجهين الماضيين : الثبوت عند الحدوث ، أو الوجوب المؤكّد.
الثاني ما أفاده المحقّق الاصفهاني : انّ نسبة الصدر إلى الذيل نسبة ذات الاقتضاء إلى فاقد الاقتضاء حيث إنّ متعلّق الجزاء نفس الماهية المهملة ، والوحدة والتعدّد ، خارجان عنها ، بخلاف أداة الشرط فانّها ظاهرة في السببية المطلقة ولا تعارض بين المقتضي والاقتضاء. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من خروج الوحدة والتعدّد من مدلول الجزاء وإن كان صحيحاً لكن دلالة القضية الشرطية على السببية المطلقة ليس إلا كونه سبباً لحدوث الجزاء عند حدوث الشرط وهذا المقدار من الدلالة لا يكفي ، لأنّ كونه سبباً مطلقاً في جميع الأحوال ليس مدلول الدلالة اللفظية ، بل مدلول الدلالة الإطلاقية حيث إنّ المتكلّم لم يخص السببية بحال دون حال وعند ذاك تصبح السببية في عامة الأحوال مدلول الإطلاق ، فكيف يقدّم على إطلاق الجزاء؟
الثالث : ما أفاده المحقّق النائيني وحاصله :
__________________
١. نهاية الدراية : ٣٢٦.