« إنّ ظهور القضية الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين ، وذلك لأنّه لا شبهة في أنّ القضية الشرطية ، كالقضية الحقيقية ، فكما أنّ قوله : « المستطيع يحجّ » عامّ لمن استطاع في كلّ وقت ، فكذلك قوله : « إذا استطعت فحجّ » عام لمن استطاع في وقت ولازم الانحلال ان يترتّب على كلّ شرط جزاء غير ما رتب على الآخر ، فيكون هذا قرينة للجزاء ويصير بمنزلة أن يقال : إذا بُلت فتوضأ وإذا نِمْت ثانياً فتوضأ وضوءاً آخر. (١)
وقد وصفه تلميذه في محاضراته بأنّه في غاية الصحة والجودة وانّه يتمّ ببيان أمرين :
أوّلهما : انّ القضية الشرطية ظاهرة في الانحلال وتعدد الطلب ، لأنّها ترجع إلى القضية الحقيقية ، ولا إشكال انّ الحكم في القضية الحقيقية ينحلّ بانحلال موضوعه إلى أحكام متعددة.
ثانيهما : انّ مقتضى تعدّد القضية الشرطية في نفسها ، تعدّد الطلب أيضاً ، فإذا فرض تعلّق طلبين بماهية واحدة كان مقتضى كلّ ، إيجادَ تلك الماهية ، فيكون المطلوب في الحقيقة هو إيجادها مرّتين فإذا فرض ظهور القضية الشرطية في الانحلالية وتعدّد الطلب ، كان ظهور القضية في تعدّد الحكم لكونه لفظياً مقدماً على ظهور الجزاء في وحدة الطلب لو سلمنا ظهوره فيها ، ويكون مقتضى القاعدة عدم التداخل. (٢)
يلاحظ عليه : بأنّه لو أُريد من الانحلال ، انحلالُ قضيّة واحدة إلى قضايا كثيرة حسب عدد الموضوعات ، على نحو ، لو افترضنا انّ عبر القرون ملايين من
__________________
١. فوائد الأُصول : ١ / ٤٩٤.
٢. المحاضرات : ٥ / ١١٨.