مستنداً إلى الإطلاق ، بل إلى الارتكاز الحاصل من ممارسة الأُمور التكوينية ، ويكون ظهوره أقوى من ظهور الجزاء في الإطلاق ، بل يصير مثل ذاك سبباً للتصرف في ذيل الجزاء على نحو يلتحم مع تعدّد الوجوب.
نعم قد مرّ منّا انّ قياس التشريع بالتكوين ، أو الاعتبار بالحقيقة ممنوع وانّ هذا سبب لأكثر المغالطات ، ولكن ما ذكرناه لا ينافي ذلك ، لأنّ كلامنا في المقام في فهم العرف ، الذي لا يدرك هذه الأُمور الدقيقة ، فارتكازه في الأُمور التكوينية وتلقّيه العلل الشرعية أسباباً وعللاً للأحكام كالتكوين ، يصير سبباً لانعقاد ظهور أقوى في جانب القضية الشرطية على نحو يقدم على ظهور الجزاء في الوحدة. (١)
ولعلّه إلى ما ذكرنا يرجع قول المحقّق الإصفهاني في بيان وجه عدم التداخل « انّ العرف إذا أُلقي إليه القضيتان ، فكأنّه يرى مقام الإثبات مقروناً بمقام الثبوت ويحكم بمقتضى تعدّد السبب بتعدّد الجزاء من غير التفات إلى أنّ مقتضى إطلاق المتعلّق خلافه ، وهذا المقدار من الظهور كاف في المقام ». (٢)
ترجيح إطلاق الجزاء على الشرط
ثمّ إنّ السيد المحقّق البروجردي ذهب إلى ترجيح ظهور الجزاء في الوحدة على ظهور الشرط في تعدّد الوجوب قائلاً : إذا قال المولى : إذا بلت فتوضأ ، وقال : إذا نمت فتوضأ ، فإمّا أن يكون متعلّق الوجوب نفس الحيثية المطلقة ، أعني : طبيعة الوضوء ، أو شيء وراء ذلك. فعلى الأوّل لا يصحّ تعلّق وجوبين على أمر
__________________
١. تهذيب الأُصول : ١ / ٤٤٤.
٢. نهاية الدراية : ٣٢٦.