قال العلاّمة في القواعد : لا تداخل في السهو وإن اتّفق السبب ، على رأي.
وقال فخر المحقّقين في شرحه : ذهب الشيخ في « المبسوط » إلى التداخل مطلقاً ... وذهب ابن إدريس إلى التداخل في المتّفق لا المختلف ، والتحقيق انّ هذا الخلاف يرجع إلى أنّ الأسباب الشرعية ، هل هي مؤثرات أو علامات. (١)
وقال أيضاً في باب غسل الجنابة والأسباب الشرعية علامات فلا يستحيل تعدّدها. (٢)
إنّ الفرق بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات غير منقّح في كلمات القدماء ، بل عند بعض المتأخّرين كالمحقّق الخراساني فقد خلط بينهما في الكفاية. وأوّل من نقّحه ببيان رائق هو الشيخ الأنصاري (٣) والظاهر انّ كلام الفخر ناظر إلى التداخل في الأسباب وهذا هو الذي استظهره الشيخ أيضاً حيث قال : « ولا ينافي ذلك استدلالهم بأنّ العلل الشرعية معرفات فلا يمتنع اجتماعها في شيء واحد » الظاهر في دعوى تداخل الأسباب. (٤)
وحاصل كلام فخر المحقّقين انّه لو كان كلّ من البول والنوم موضوعاً للحكم ، وعلّة وسبباً له فيطلب كلّ ، حكماً ومعلولاً ـ وجوباً ـ غير ما يطلبه الآخر ، لامتناع توارد العلّتين المستقلّتين على معلول واحد.
وأمّا لو كان كلّ منها معرفاً لما هو الموضوع واقعاً ، فلا مانع من تعدد المعرّف لموضوع واحد ، وذلك كمبطلات الوضوء فانّ الظاهر انّ الجميع حتى الريح كاشفة عن ظلمة نفسية يُذهبها الوضوء.
__________________
١. إيضاح الفوائد : ١ / ٢٤٥.
٢. إيضاح الفوائد : ١ / ٤٨.
٣. لاحظ المطارح : ١٨٠ ، في أوائل الهداية.
٤. مطارح الأنظار : ١٨٠.