إذا كانت الأسباب الشرعية من جنسين فليس هناك ما يمكن التمسّك بإطلاقه ، بل يجب امتثال كلّ على حدة ، لأنّ الفرضين لا يتداخلان.
بل لقائل أن يقول انّ مقتضى الإطلاق في القسم الثاني هو عدم التداخل ، لأنّ مقتضى إطلاق قوله : إن تكلمت في الصلاة فاسجد سجدتي السهو ، هو وجوبها ، سواء وجبتا لأجل فعل أو لا ، كما أنّ مقتضى إطلاق قوله : « إن قمت مكان القعود فاسجد سجدتي السهو » ، هو وجوبها مطلقاً ، سواء وجبتا لأجل التكلّم أو لا ، فصارت النتيجة هي اجتماع وجوبين.
ومن هنا يعلم أنّ ما أورد عليه في « الكفاية » تبعاً لما في « مطارح الأنظار » لا صلة له بكلامه وقد نشأ من عدم الرجوع إلى نفس الكتاب ، فالأولى أن يقال : كما سيوافيك في الموضع الثاني أنّ الضابطة فيما إذا كانت النسبة هو العموم والخصوص من وجه هو التداخل إلا إذا قامت القرينة على عدمه ، ومن هذا الباب باب الديات والحدود والغرامات والخسارات والتأديبات ، لأنّ إيجاب سجدة السهو يعد تأديباً للمصلّي فمن كثر عليه الخطأ يكثر تأديبه ، فلأجل ذلك لا فرق بين كون الفعلين من جنس واحد أو غير جنس. (١)
__________________
١. وقد أورد شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة على التفصيل الذي عليه الحلّي ما هذا حاصله : ماذا يريد الفخر من الوحدة ، فهل يريد الوحدة النوعية كتكرر الوطء فهو وإن كان صحيحاً لكن المؤثّر هو الأفراد والمفروض انّها متعددة ، وإن أراد انّ الوحدة الحقيقية فهي غير صحيحة حسب المفروض.
هذا ما أفاده في الدورة السابقة ولكنّه ـ مدّ ظلّه ـ أفاد في هذه الدورة ـ الرابعة ـ بأنّ ما ذكرناه سابقاً وإن كان صحيحاً ، لكن ليس له ولا لما في المطارح والكفاية من الإشكال على الفخر ، صلة بكلامه فانّ كلامه يدور حول وجود الإطلاق في المتحد دون المختلف ، ومقتضى الإطلاق في الأوّل هو الاقتصار على المرّة بخلاف الثاني فترديد كلامه بين الوحدة النوعية أو الشخصية ، أجنبي عن مرامه ، فلاحظ.