وقد ذكر ذلك التفصيل في ضمن مسألة « ومن سها فلم يدر أربعاً صلّى أم خمساً وتساوت ظنونه في ذلك فعليه سجدتا السهو » وقال ما هذا لفظه :
فإن سها المصلّي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرّات كثيرة ، في صلاة واحدة ، أيجب عليه بكلّ مرّة سجدتا السهو ، أو سجدتا السهو عن الجميع؟
قلنا : إن كانت المرّات من جنس واحد ، فمرّة واحدة تجب سجدتا السهو ، مثلاً تكلّم ساهياً في الركعة الأُولى ، وكذلك في باقي الركعات ، فانّه لا يجب عليه تكرار السجدات ، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب ؛ لأنّه لا دليل عليه ، وقولهم عليهمالسلام : من تكلّم في صلاته ساهياً يجب عليه سجدتا السهو (١) ، وما قالوا دفعة واحدة أو دفعات.
فأمّا إذا اختلف الجنس ، فالأولى عندي بل الواجب ، الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو؛ لأنّه لا دليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما تناوله اللفظ؛ لأنّ هذا قد تكلّم مثلاً ، وقام في حال قعود ، وأخلّ بإحدى السجدتين ، وشكّ بين الأربع والخمس ، وأخلّ بالتشهد الأوّل ، ولم يذكره إلا بعد الركوع في الثالثة ، وقالوا عليهمالسلام : من فعل كذا ، يجب عليه سجدتا السهو ، ومن فعل كذا في صلاته ساهياً يجب عليه سجدتا السهو ، وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر ، ولا دليل على تداخلهما ، لأنّ الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقّق. (٢)
وحاصل كلامه : أنّه إذا كانت الأسباب الشرعية من نوع واحد يمكن التمسّك بإطلاق الجزاء وهو وجوب سجدتا السهو من دون تقييد بالمرّات ، وأمّا
__________________
١. الوسائل ج ٥ ، الباب ٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
٢. السرائر : ١ / ٢٥٨ ، باب أحكام السهو والشكّ في الصلاة.