التباين مثل ما إذا قال : أكرم الإنسان الأبيض ، وأكرم الإنسان الأسود ، فعندئذ يمتنع تداخل المسببين ، بل لابد من إكرام انسانين بلونين مختلفين.
وأمّا إذا قلنا بأنّ المصحّح لتعلّق الوجوبين ، هو تقييد كلّ وجوب بسببه ، فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم من وجه.
ومن هنا يعلم أنّ النزاع في تداخل المسببات وعدمه يختصّ بما إذا كان بين متعلّقي الوجوبين ، من النسب الأربع ، هو العموم والخصوص من وجه أو المطلق دون التباين لعدم إمكان التداخل ، عندئذ ولا التساوي ، إذ لا موضوع للتداخل حينئذ.
ولقد أحسن المحقّق الخراساني في المقام حيث استدلّ على إمكان التداخل بما إذا كان بين المتعلّقين عموم من وجه وقال :
« الذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعدّدة ، حسب تعدّد الشرط ( عدم التداخل في الأسباب ) إلا أنّ الاجتزاء بواحد ، لكونه مجمعاً لها كما في أكرم هاشمياً ، وأضف عالماً ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ضرورة انّه بضيافته بداعي الأمرين يصدق انّه امتثلهما ولا محالة يسقط بامتثاله وموافقته ، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة ، كما إذا قال : أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم غير الهاشمي.
٢. ما هو مقتضى الأدلة إثباتاً؟
إذا ثبت إمكان التداخل ثبوتاً ، يقع الكلام فيما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية إثباتاً ، فقد استدل القائل بعدم التداخل ولزوم تعدّد الامتثال بوجهين :