الأُولى : دعوى تأثير السبب الثاني.
الثانية : أنّ أثره غير أثر الأوّل.
الثالثة : أنّ تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل.
فالقائل بالتداخل لابدّ له من منع إحدى المقدّمات المفروضة على سبيل منع الخلو. (١)
هذا وللقائل بالتداخل أن يمنع كلّية المقدّمة الثالثة ويفصِّل بين كون النسبة بين المتعلّقين هي التباين أو العموم والخصوص من وجه أو المطلق ، فعلى الأوّل تعدّد الأثر يقتضي تعدّد الفعل كما مثلنا ، بخلاف الثاني فيكفي في امتثال الأثرين ، امتثال واحد على ما عرفت.
الثاني : ما استدلّ به المحقّق النائيني وهو انّ الأصل عدم سقوط الواجبات المتعدّدة بفعل واحد ، ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دلّ الدليل على سقوطها به ، كما هو الحال في سقوط أغسال متعدّدة بغسل الجنابة ، أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع وكما في ارتفاع أفراد الحدث الأصغر بوضوء واحد.
وبالجملة الأصل العملي يقتضي عدم سقوط الواجبات المتعدّدة مالم يدلّ على سقوطها دليل بالخصوص.
نعم يستثنى من ذلك مورد واحد ، وهو ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموماً وخصوصاً من وجه كما في قضية أكرم عالماً وأكرم هاشمياً ، فإنّ إكرام العالم الهاشمي يكون مسقطاً لكلا الخطابين ، ولا يعتبر في تحقّق الامتثال إلا الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر. (٢)
__________________
١. مطارح الأنظار : ١٨١ ، ولم نعثر على أصل الدليل في « المختلف » ولكن لاحظ : ١ / ١٩١ ـ ١٩٢ الطبعة الحجريّة.
٢. أجود التقريرات : ١ / ٤٣٢.