٢. إذا اجتمع للمستحق سببان أو ما زاد ، يستحقّ بها الزكاة ، كالفقر ، و « الكتابة » و « الغزو » جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيباً ، لاندراجه حينئذ في الصنفين مثلاً فيستحقّ بكلّ منها. (١)
٣. إذا اجتمع سببان للخيار كالمجلس والعيب وخيار الحيوان ، فلا يتداخل السببان وفائدته بقاء أحدهما مع سقوط الآخر.
٤. لو تكرر منه وطء الحائض في وقت واحد كالثلث الأوّل ، أو في وقتين ، كما إذا كان الثاني في الثلث الثاني يقع الكلام في تكرر الكفّارة وعدمه. (٢)
٥. إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لكلّ تقدير خاص ، فهل يجب نزح كلّ ما قدر أو لا؟ مبنيّ على التداخل وعدمه. (٣)
٦. إذا تغير أحد أوصاف ماء البئر ومع ذلك وقع فيه من النجاسات ما له مقدّر ، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدّر؟ مبني على مسألة التداخل وعدمه.
٧. إذا مات وهو جنب ، فهل يكفي غسل واحد أو يجب الغسلان؟
__________________
١. الجواهر : ١٥ / ٤٤٧.
٢. الجواهر : ٣ / ٢٣٦.
٣. الجواهر : ١ / ٢٦٠.