قصر الحكم على المقيد ودلالته على انتفائه عن غير مورده.
ومنه يعلم حال التخصيص فانّه كالتقييد في لزوم حمل العام على الخاص ، ودخالته في الحكم دون أن يدخل على أنّه يخلفه غيره.
٦. ظهور الجملة في مدخلية الوصف بما هو هو لا بجامعه
قد استند المحقّق الإصفهاني إلى الدليل التالي : وهو انّ ظاهر القضية الوصفية يقتضي كون الحكم مستنداً إلى نفس العنوان الوصفي دون غيره ، أعني : الجامع ، فلو فرض كونه علّة منحصرة ، لزم الأخذ بالظهور ، وإلا لزم استناد الحكم إلى الجامع بين ذلك الوصف والوصف الآخر ، وهو خلاف الظاهر. (١)
يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ لزوم كون الحكم مستنداً إلى الجامع عند تعدد العلّة لقاعدة : « لا يصدر الواحد إلا عن واحد » أمر في غير محلّه ، لأنّ موردها هو المعلول التكويني لا المعلول الاعتباري ، أعني : الوجوب ، بل لا مطلق التكوين ، بل المعلول البحت البسيط الذي ليست فيه كثرة أبداً ، وأين ذلك ممّا نحن فيه؟ وعلى هذا فظهور القضية محفوظ وإن كانت العلّة غير منحصرة ، فالوجوب معلول لكلّ سبب بشخصه بلا حاجة إلى إرجاع السببين إلى الجامع ، لأنّ الأُمور الاعتبارية لا تخضع للقانون الفلسفي أعني : لا يصدر الواحد عن الكثير بل هنا يصدر الواحد عن الكثير.
وثانياً : أنّ البحث في المقام في الاستظهارات العرفية وهو غير مبنيّ على هذه التدقيقات الصناعية التي لا يلتفت إليها. وقد مرّ نظيره في مبحث المفهوم.
__________________
١. نهاية الدراية : ١ / ٣٣٠.