الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة الحكم في القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق بين أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق.
٤. فهم أبي عبيدة وهو من أهل اللسان
إنّ أبا عبيدة البصري فهم من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لي ّالواجد يحل عقوبته وعرضه » ، انّ ليّ غير الواجد لا يحل عرضه ، وفهم أهل اللسان حجّة.
يلاحظ عليه : أنّ القول بالمفهوم في الحديث لا يخلو من إشكال ، لأنّ الليّ فرع الوجدان ، فإذا لم يكن واجداً فلا يطلق عليه الليّ ، مثل قولك : إن رزقت ولداً فاختنه ، ومثله التعبير عن اللي بالمطل ، ففي « مجمع البحرين » : المطل والليّ والتسويف ، التعلّل في أداء الحقّ وتأخيره من وقت إلى وقت ، وعلى هذا فليس للحديث مفهوم حتّى يبحث عن حجّيته وعدمه.
٥. لو لم يكن للوصف مفهوم لما صحّ حمل المطلق على المقيّد
لو لم يكن للوصف مفهوم لما صحّ حمل المطلق على المقيّد ، إذ لا تنافي بينهما إلا من جهة دلالة القيد على سلب الحكم عن غيره.
يلاحظ عليه : بمثل ما فسرنا به كون القيد احترازياً ، فانّ معنى حمل المطلق على المقيد في المورد الذي يجب الحمل ، هو تخصيص الحكم بالموضوع المقيّد ، وقصره عليه ، فكأنّ الحكم ورد على المقيد من أوّل الأمر ، وأمّا دلالته على ارتفاع الحكم عن مورد انتفاء القيد ، فلا وهذا بخلاف القول بالمفهوم فانّ معناه دلالة الوصف على انتفاء سنخ الحكم عن غير مورد الوصف ، وشتّان بين قصر الحكم على موضوع مقيد والسكوت عن انتفائه عن غير مورده ، وبين دلالة الشيء على